Usul16

Hadith record

istibsar-4553

الإستبصار

٢١ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٦ / ٤vol. 4 · page 38
istibsar-4553
عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

الهوامش1

[١٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٢٦٢ بتفاوت بينهما.ص 38

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 38

View original source