Usul16

Hadith record

istibsar-4765

الإستبصار

٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

No. ٣٣٨ / ١vol. 4 · pages 88-89
istibsar-4765
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

الهوامش1

[٣]اللباء : أول اللبن في النتاج.ص 88

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 88

View original source
الإستبصار · Hadith 338 / 1 — Usul16