Usul16

Hadith record

istibsar-4802

الإستبصار

٦٠ ـ باب تحريم شرب الفقاع

No. ٣٧٥ / ١٢vol. 4 · pages 96-97
istibsar-4802
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.

الهوامش1

[٣٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.ص 96

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 96

View original source
الإستبصار · Hadith 375 / 12 — Usul16