Usul16

Hadith record

istibsar-4817

الإستبصار

٦٣ ـ باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

No. ٣٩٠ / ٦vol. 4 · page 102
istibsar-4817
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

الهوامش1

[٣٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١.ص 102

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 102

View original source
الإستبصار · Hadith 390 / 6 — Usul16