Show clickable narrator chain
في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.
الهوامش1
[٥٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ الفقيه ص ٤٢٦ بتفاوت.ص 142
الإستبصار
في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.
[٥٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ الفقيه ص ٤٢٦ بتفاوت.ص 142
في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب.
[٥٣٠]٥٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.ص 142
ان أبا جعفر عليهالسلام أقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
[٥٣٢]٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.ص 143
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.
قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
[٥٣٦]٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.ص 143
في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.