Usul16

Hadith record

istibsar-4990

الإستبصار

٩٢ ـ باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره

No. ٥٦٣ / ٦vol. 4 · page 149
istibsar-4990
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 149

View original source