Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٢ ـ باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره

No. ٥٥٨ / ١vol. 4 · page 148
istibsar-4985
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

الهوامش1

[٥٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 148

No. ٥٥٩ / ٢vol. 4 · page 149
istibsar-4986
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.

الهوامش1

[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149

No. ٥٦٠ / ٣vol. 4 · page 149
istibsar-4987
عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قرأ علي أبو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

الهوامش1

[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149

No. ٥٦١ / ٤vol. 4 · page 149
istibsar-4988
عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله.

No. ٥٦٢ / ٥vol. 4 · page 149
istibsar-4989
عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.

الهوامش1

[٥٦٢]٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149

No. ٥٦٣ / ٦vol. 4 · page 149
istibsar-4990
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.