Show clickable narrator chain
قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
الهوامش1
[٥٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 148
الإستبصار
قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[٥٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 148
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
قرأ علي أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله.
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.
[٥٦٢]٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.