No. ٥٦٤ / ١vol. 4 · pages 149-150
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
الهوامش1
[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.ص 149