Usul16

Hadith record

istibsar-5035

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦٠٨ / ١vol. 4 · page 161
istibsar-5035
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

الهوامش1

[٦٠٨]٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.ص 161

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 161

View original source