Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
الهوامش1
[٦٠٨]٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.ص 161