No. ٦١١ / ٤vol. 4 · page 161
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.
الهوامش1
[٦١١]٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.ص 161