Usul16

Hadith record

istibsar-5038

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦١١ / ٤vol. 4 · page 161
istibsar-5038
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.

الهوامش1

[٦١١]٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.ص 161

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 161

View original source
الإستبصار · Hadith 611 / 4 — Usul16