Usul16

Hadith record

istibsar-5039

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

istibsar-5039
عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 161

View original source