No. ٦١٢ / ٥vol. 4 · pages 161-162
عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.