Usul16

Hadith record

istibsar-5078

الإستبصار

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

No. ٦٥١ / ٦vol. 4 · page 172
istibsar-5078
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 172

View original source