Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
الهوامش1
[٦٤٨]٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 172
الإستبصار — Volume 4, Page 172
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
[٦٤٨]٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 172
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.
[٦٥٠]٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.ص 172
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 172-173.
[٦٤٨]٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.
[٦٥٠]٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.
[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.
مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليهالسلام فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.
[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.ص 172