Usul16

Hadith record

istibsar-5079

الإستبصار

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

istibsar-5079
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه‌السلام فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

الهوامش1

[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.ص 172

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 172

View original source