Usul16

Hadith record

istibsar-5194

الإستبصار

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

No. ٧٦٧ / ٥vol. 4 · page 205
istibsar-5194
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٦.ص 205

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 205

View original source