Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
الهوامش1
[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٦.ص 205