Usul16

Hadith record

istibsar-5195

الإستبصار

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

No. ٧٦٨ / ٦vol. 4 · page 205
istibsar-5195
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال : كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وأيضا :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 205

View original source
الإستبصار · Hadith 768 / 6 — Usul16