No. ٨٣٢ / ٢vol. 4 · page 223
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.
الهوامش1
[٨٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما بدل قوله وثمنها ( وابنها ).ص 223