Usul16

Hadith record

istibsar-5259

الإستبصار

١٢٧ ـ باب حد من أتي بهيمة

No. ٨٣٢ / ٢vol. 4 · page 223
istibsar-5259
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.

الهوامش1

[٨٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما بدل قوله وثمنها ( وابنها ).ص 223

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 223

View original source
الإستبصار · Hadith 832 / 2 — Usul16