Same indexed hadith istibsar-5258; it ends on this printed page after beginning on pages 222-223.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.