Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٨ ـ باب حد من أتى ميتة من الناس

No. ٨٤٢ / ١vol. 4 · page 225
istibsar-5269
علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة.

الهوامش1

[٨٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه زيادة ، الفقيه ص ٣٧٤.ص 225

No. ٨٤٣ / ٢vol. 4 · page 225
istibsar-5270
روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

الهوامش1

[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.ص 225

istibsar-5271
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.

الهوامش1

[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.ص 225