Usul16

Hadith record

istibsar-5323

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٨٩٦ / ١vol. 4 · page 238
istibsar-5323
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

الهوامش1

[٨٩٦]٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 238

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 238

View original source