Show clickable narrator chain
كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.
الهوامش1
[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 238
الإستبصار — Volume 4, Page 238
كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.
[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 238
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
[٨٩٦]٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 238
لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.
[٨٩٦]٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.