Usul16

Hadith record

istibsar-5324

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٨٩٧ / ٢vol. 4 · page 238
istibsar-5324
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 238

View original source
الإستبصار · Hadith 897 / 2 — Usul16