No. ٩٣٠ / ٥vol. 4 · page 246
علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain
كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
الهوامش1
[٩٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ص ٣٧٤.ص 246