Usul16

Hadith record

istibsar-5357

الإستبصار

١٤٥ ـ باب حد النباش

No. ٩٣٠ / ٥vol. 4 · page 246
istibsar-5357
علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

الهوامش1

[٩٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ص ٣٧٤.ص 246

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 246

View original source