Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
الهوامش1
[٩٢٦]٩٢٧ ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢.ص 245
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
[٩٢٦]٩٢٧ ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢.ص 245
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال : وما فعل؟ قال فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك الموتى.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
[٩٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ص ٣٧٤.ص 246
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
[٩٣١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 246
أن عليا عليهالسلام قطع نباشا.
[٩٣٢]٩٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٣.ص 246
أن عليا عليهالسلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.
[٩٣٤]٩٣٥ ـ ٩٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.ص 246
النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا ، والذي يدل على ذلك :
سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه.
[٩٣٧]٩٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧.ص 247
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع. فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس ، ولو لم يكن ورد هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين.
اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات.
[٩٣٩]٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٣٧٣ مرسلا بتفاوت في اللفظ.ص 247
اتى أمير المؤمنين عليهالسلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.