Usul16

Hadith record

istibsar-5363

الإستبصار

١٤٥ ـ باب حد النباش

No. ٩٣٦ / ١١vol. 4 · pages 246-247
istibsar-5363
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على
Show clickable narrator chain

أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا ، والذي يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 246

View original source
الإستبصار · Hadith 936 / 11 — Usul16