No. ١٠٠٢ / ٦vol. 4 · page 266
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليهالسلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزم الدية. فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما :
Show clickable narrator chain
انه يجوز أن يكون عليهالسلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :
الهوامش1
[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266