Same indexed hadith istibsar-5428; it ends on this printed page after beginning on pages 265-266.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
الإستبصار — Volume 4, Page 266
Same indexed hadith istibsar-5428; it ends on this printed page after beginning on pages 265-266.
في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
انه يجوز أن يكون عليهالسلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :
[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266
ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس. فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء :
[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.ص 266
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 266-267.
ان في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266
[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.
[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.
[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.