Usul16

Hadith record

istibsar-5430

الإستبصار

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

No. ١٠٠٣ / ٧vol. 4 · page 266
istibsar-5430
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس. فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء :

الهوامش1

[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.ص 266

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 266

View original source