Usul16

Hadith record

istibsar-5431

الإستبصار

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

No. ١٠٠٤ / ٨vol. 4 · pages 266-267
istibsar-5431
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

الهوامش1

[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 266

View original source
الإستبصار · Hadith 1004 / 8 — Usul16