Usul16

Hadith record

istibsar-71

الإستبصار

١٤ ـ باب الماء المستعمل

No. ٧٢ / ٢vol. 1 · page 28
istibsar-71

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة فان هو اغتسل به رجع غسله في الماء كيف يصنع قال : ينضح بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات لان الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ولابد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار.

الهوامش · 2

[١]الوهدة بالفتح فالسكون المنخفض من الأرض.ص 28

[٢]زيادة من ب و ج.ص 28

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 28

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٢ / ٢ — Usul16