Same indexed hadith istibsar-70; it ends on this printed page after beginning on pages 27-28.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
الهوامش1
[٧١]التهذيب ج ١ ص ٦٣.ص 27