ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ، فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.
الهوامش · 6⌄
[٣]زيادة من ب و ج.ص 28
[٤]في ب ( على خلفه ).ص 28
[٧٢]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 28
[٧٣]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 28
[١]في ب ( يكفيه ).ص 29
[٢]زيادة من ج.ص 29