Usul16

Hadith record

tahdhib-10117

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٤١ / ١٤٩vol. 7 · page 483
tahdhib-10117
عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال :
Show clickable narrator chain

فقال أبو عبد الله عليها‌السلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.

الهوامش1

[١٩٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 483

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 483

View original source