Same indexed hadith tahdhib-10116; it ends on this printed page after beginning on pages 482-483.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 483
Same indexed hadith tahdhib-10116; it ends on this printed page after beginning on pages 482-483.
هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
فقال أبو عبد الله عليهاالسلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
[١٩٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 483
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[١٩٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 483
سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
[١٩٤٣]الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 483
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 483-484.
ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال : فقال له بعض من حضر : فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
[١٩٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 483
[١٩٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
[١٩٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨
[١٩٤٣]الفقيه ج ٣ ص ٤٧
[١٩٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤