Usul16

Hadith record

tahdhib-10120

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٤٤ / ١٥٢vol. 7 · pages 483-484
tahdhib-10120
وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا
Show clickable narrator chain

ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال : فقال له بعض من حضر : فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.

الهوامش1

[١٩٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 483

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 483

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1944 / 152 — Usul16