Usul16

Hadith record

tahdhib-10144

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٦٨ / ١٧٦vol. 7 · page 490
tahdhib-10144
وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

الهوامش1

[١٩٦٨]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من البابص 490

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 490

View original source