Show clickable narrator chain
قرأت في كتاب علي عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
الهوامش1
[١٩٦٧]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من البابص 490
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 490
قرأت في كتاب علي عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
[١٩٦٧]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من البابص 490
قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
[١٩٦٨]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من البابص 490
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.
[١٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 490
ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من البابص 490
[١٩٦٧]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من الباب
[١٩٦٨]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من الباب
[١٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣
[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من الباب