No. ١٩٧٠ / ١٧٨vol. 7 · page 490
عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل امر رجلا
Show clickable narrator chain
ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
الهوامش1
[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من البابص 490