Usul16

Hadith record

tahdhib-10146

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٧٠ / ١٧٨vol. 7 · page 490
tahdhib-10146
عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر رجلا
Show clickable narrator chain

ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

الهوامش1

[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من البابص 490

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 490

View original source