Usul16

Hadith record

tahdhib-10204

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٥٦ / ٣١vol. 8 · page 18
tahdhib-10204
الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.

الهوامش1

[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 18

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 18

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 56 / 31 — Usul16