No. ٥٦ / ٣١vol. 8 · page 18
الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.
الهوامش1
[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 18