Show clickable narrator chain
إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 18
إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.
[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 18
قلت له : رجل ظاهر من امراته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة ايضا.
انه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف ،
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 18-19.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليهالسلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :
[٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 18
[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨
[٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣