Usul16

Hadith record

tahdhib-10207

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٥٩ / ٣٤vol. 8 · pages 18-19
tahdhib-10207
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه‌السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :

الهوامش1

[٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 18

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 18

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 59 / 34 — Usul16