Usul16

Hadith record

tahdhib-10226

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٧٨ / ٥٣vol. 8 · page 24
tahdhib-10226
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ. فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه. ثم ذكر رحمه‌الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 24

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 78 / 53 — Usul16