Show clickable narrator chain
سألت ابا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.
الهوامش1
[٧٦](٧٧) (٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 24
سألت ابا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.
[٧٦](٧٧) (٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ. فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه. ثم ذكر رحمهالله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ثم ذكر رحمهالله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :
[٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 24-25.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته ، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.
[٧٦](٧٧) (٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
[٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦