Usul16

Hadith record

tahdhib-10227

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٧٩ / ٥٤vol. 8 · page 24
tahdhib-10227
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ثم ذكر رحمه‌الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :

الهوامش1

[٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 24

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 79 / 54 — Usul16