Usul16

Hadith record

tahdhib-10228

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٨٠ / ٥٥vol. 8 · pages 24-25
tahdhib-10228
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته ، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 24

View original source