Usul16

Hadith record

tahdhib-10234

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٨٦ / ٥vol. 8 · page 29
tahdhib-10234
وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.

الهوامش1

[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 29

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 29

View original source