Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.
الهوامش1
[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 29