No. ٨٧ / ٦vol. 8 · page 29
فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض)من غيران يراجعها يعنى يمسها قال :
Show clickable narrator chain
له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس ، قوله عليهالسلام : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره ، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، والذي يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه :
الهوامش2
[١]زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافيص 29
[٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ص 29